ثانياً :- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثاً :- قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسىء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
رابعاً :- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والادب .
المادة 5 :- يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لاتزيد سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :-
اولاً :- اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه العمليات .
ثانياً :- مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثاً :- اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعاً :- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامساً :- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادساً :- حمله السلاح بأنواعها بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعاً :- احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الكلية أو المعهد .
ثامناً :- اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعاً :- تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
عاشراً :ـ الاساءة الى سمعة الجامعة بالقول او الفعل
حادي عشر :ـ اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة
ثاني عشر :ـ ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .
المادة 6 :ـ يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :ـ
اولا :ـ تكراره احدى المخالفات المنصوص في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا :ـ اعتدائه بالفعل على احدى اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الكلية او المعهد .
ثالثا :ـ اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا :ـ تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا :ـ ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
سادسا :ـ عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
المادة 7 :ـ وتتضمن كل مما يلي :ـ
اولا :ـ لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا :ـ اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا حين البت في الدعوى الجزائية .
المادة 8 :ـ يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .
المادة 9 :ـ لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية مالم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة 10 :- تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ,وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .
المادة 11 :- وتتضمن ما يلي :-
اولا :- تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .
ثانيا :- للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثون يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .
المادة 12:- للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه, فان تعذر تبلغه , له الحق الاعتراض خلال ( 15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .
المادة 13:- يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15) خمسة عشر يوما , ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .
المادة 14:- تلغى تعليمات طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.
المادة 15:- تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.